الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المصرية فــي الخــارج
/> 1. نظــام الــكـفـيـل
تنقسم العمالة المصرية في الخارج إلى نوعين أحداهما الذين يعملون بعقود عمل والذين من المفترض أن تضمن عقودهم على حقوق لهم طبقا للشروط الموجودة في العقود ، والأخرى العمالة التي خرجت دون عقود و يعمل هذا النوع من العمالة في مجالات الأعمال الزراعية والحرفية والأعمال اليومية وهذا النوع يتعرض لمشاكل كثيرة .
ويعد نظام الكفيل من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها المصريين في البلدان العربية و الذي يتعرض المصريين معه للاحتجاز غير القانوني ومنعهم من الحق في التنقل والسفر وإعطاء الكفيل سلطات مصادرة جوازات السفر وسحب الإقامة و اضطرار المواطن المصري إلى التنازل عن مستحقاته جبرا خوفا من التعرض للحبس المجحف لحقوقه .
وهو ما يعد انتهاكا واضحا لما جاءت به المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه :
1. لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة
2. لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده , وفي العودة إلى بلده .
كما يخالف أيضا ما جاءت به المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تتيح لكل فرد موجود بصفه قانونية في إقليم ما الحق في حرية التنقل وحريته في اختيار مكان إقامته داخل ذلك الإقليم وأن أي قيود على حقوقه المحمية بموجب الفقرتين 1 ، 2 من المادة 12 تعد مخالفا لما سبق وكذلك أي معاملةمختلفة عن المعاملة التي يحظى بها المواطنون لابد من تبريرها بموجب القواعد المنصوص عليها فـي الفقرة 3 من المادة 12 ( التعليق العام رقم 27 ( المادة 12 من العهد ) وثيقة الأمم المتحدة 40/55/ A المرفق السادس , ألف ) ، والتي تنص على انه " لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون , وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة .....أو حقوق الآخرين وحريتهم , وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد ".
وطبقا للفقرة 1 من المادة 12 يحق للأشخاص التنقل من مكان إلى أخر والإقامة في مكان ما حسب اختيارهم وحرية التنقل المكفوله للشخص تمثل شرطا لابد منه للتنمية الحرة للإنسان , وهى تتفاعل مع عده حقوق أخري واردة في العهد , حيث أنه يجب على كل دولة أن تكفل الحقوق الواردة في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها المادة 2/1 والتي تنص على أنه " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه , وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها , دون أي تميز بسبب العرق أو اللون أو الجنسية أو اللغة أو الدين , أو الرأي سياسيا أو غير سياسي , أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو غير ذلك من الأسباب
وكذلك نص المادة 3/A والتي تنص على انه" تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية " .
وبوجه عام , فان الحقوق المبينة في العهد تنطبق على الجميع بصرف النظر عن المعاملة بالمثل و بصرف النظر عن حيثيتهم أو انعدام حيثيتهم .
( التعليق العام رقم 15وثيقة الأمم المتحدة 1 / HRI / GEN والجزء ثانيا اعتمدته اللجنة ضمن أعمال دورتها السابعة والعشرين عام 1986 ).
والتمتع بهذا الحق يجب ألا يخضع لأي غرض أو سبب معين للشخص الراغب في التنقل أو في الإقامة في مكان ما وأي قيود على هذا الحق يجب إن تكون متسقة مع أحكام الفقرة 3 فللدولة من حيث المبدأ أن تقرر من تقبل دخولهم إلى إقليمها , على انه يجوز في ظروف معينه أن يتمتع الاجنبى بحماية العهد حتى فيما يتعلق بالدخول أو الإقامة , عندما تطرح مثلا اعتبارات عدم التمييز وحظر المعاملة اللانسانية واحترام الحياة الأسرية .
وجاءت المادة 8/1 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990 تنص علىمثل هذه الحقوق والتي جاء نصها كالأتي " يتمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالحرية في مغادرة أي دولة , بما في ذلك دولة منشئهم , ولا يخضع هذا الحق لأيه قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن الوطني ، أو النظام العام , أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا الجزء من الاتفاقية "
إلا أننا بالنظر لأوضاع المصريين في الخارج , وما يتعرض إليه من انتهاكات لحقوقهم وحرياتهم , خاصة في بلدان الخليج وتحديدا بسبب نظام الكفيل الذي يلغى كلية أي حقوق للشخص المغترب , ويتركه بلا أي ضمانات وما قد يتعرض إليه الأخير من تعرض حياته وأعماله للخطر المؤكد وضياع حقوقه المستحقة .فمسألة الكفيل يضيع معها حرية المواطن وذاتيته عندما يدخل إلى الدول الخليجية ويصبح الكفيل هو الشخص الظاهر أمام السلطات المحلية والمصري لا وجود له إلا من خلال الكفيل , وتدخل الكفيل في كل شئ حتى في حقه في أن ينهي العمل ويغادر البلد يتم التحكم فيه من قبل الكفيل وهذا تصرف غير إنساني .
الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة المصرية فــي الخــارج
/> 1. نظــام الــكـفـيـل
تنقسم العمالة المصرية في الخارج إلى نوعين أحداهما الذين يعملون بعقود عمل والذين من المفترض أن تضمن عقودهم على حقوق لهم طبقا للشروط الموجودة في العقود ، والأخرى العمالة التي خرجت دون عقود و يعمل هذا النوع من العمالة في مجالات الأعمال الزراعية والحرفية والأعمال اليومية وهذا النوع يتعرض لمشاكل كثيرة .
ويعد نظام الكفيل من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها المصريين في البلدان العربية و الذي يتعرض المصريين معه للاحتجاز غير القانوني ومنعهم من الحق في التنقل والسفر وإعطاء الكفيل سلطات مصادرة جوازات السفر وسحب الإقامة و اضطرار المواطن المصري إلى التنازل عن مستحقاته جبرا خوفا من التعرض للحبس المجحف لحقوقه .
وهو ما يعد انتهاكا واضحا لما جاءت به المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه :
- 1. لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة
- 2. لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده , وفي العودة إلى بلده .
كما يخالف أيضا ما جاءت به المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تتيح لكل فرد موجود بصفه قانونية في إقليم ما الحق في حرية التنقل وحريته في اختيار مكان إقامته داخل ذلك الإقليم وأن أي قيود على حقوقه المحمية بموجب الفقرتين 1 ، 2 من المادة 12 تعد مخالفا لما سبق وكذلك أي معاملةمختلفة عن المعاملة التي يحظى بها المواطنون لابد من تبريرها بموجب القواعد المنصوص عليها فـي الفقرة 3 من المادة 12 ( التعليق العام رقم 27 ( المادة 12 من العهد ) وثيقة الأمم المتحدة 40/55/ A المرفق السادس , ألف ) ، والتي تنص على انه " لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون , وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة .....أو حقوق الآخرين وحريتهم , وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد ".
وطبقا للفقرة 1 من المادة 12 يحق للأشخاص التنقل من مكان إلى أخر والإقامة في مكان ما حسب اختيارهم وحرية التنقل المكفوله للشخص تمثل شرطا لابد منه للتنمية الحرة للإنسان , وهى تتفاعل مع عده حقوق أخري واردة في العهد , حيث أنه يجب على كل دولة أن تكفل الحقوق الواردة في العهد لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها المادة 2/1 والتي تنص على أنه " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه , وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها , دون أي تميز بسبب العرق أو اللون أو الجنسية أو اللغة أو الدين , أو الرأي سياسيا أو غير سياسي , أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو غير ذلك من الأسباب
وكذلك نص المادة 3/A والتي تنص على انه" تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك من أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية " .
وبوجه عام , فان الحقوق المبينة في العهد تنطبق على الجميع بصرف النظر عن المعاملة بالمثل و بصرف النظر عن حيثيتهم أو انعدام حيثيتهم .
( التعليق العام رقم 15وثيقة الأمم المتحدة 1 / HRI / GEN والجزء ثانيا اعتمدته اللجنة ضمن أعمال دورتها السابعة والعشرين عام 1986 ).
والتمتع بهذا الحق يجب ألا يخضع لأي غرض أو سبب معين للشخص الراغب في التنقل أو في الإقامة في مكان ما وأي قيود على هذا الحق يجب إن تكون متسقة مع أحكام الفقرة 3 فللدولة من حيث المبدأ أن تقرر من تقبل دخولهم إلى إقليمها , على انه يجوز في ظروف معينه أن يتمتع الاجنبى بحماية العهد حتى فيما يتعلق بالدخول أو الإقامة , عندما تطرح مثلا اعتبارات عدم التمييز وحظر المعاملة اللانسانية واحترام الحياة الأسرية .
وجاءت المادة 8/1 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 1990 تنص علىمثل هذه الحقوق والتي جاء نصها كالأتي " يتمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالحرية في مغادرة أي دولة , بما في ذلك دولة منشئهم , ولا يخضع هذا الحق لأيه قيود باستثناء القيود التي ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن الوطني ، أو النظام العام , أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم والتي تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا الجزء من الاتفاقية "
كتبها samoooha في 10:09 صباحاً ::
لا يوجد تعليق
الاسم: samoooha
